أولا أستغل فرصة عدم صدور هذا القانون العضوي بصيغته الحالية لأتحايل على رئيس تحرير موقع "زاد دي زاد" وأكتب باسمي المستعار إلى غاية إقرار المادة 82 من مشروع هذا القانون العضوي رغم أن كل كتاب هذا الموقع الرائد يكتبون بأسمائهم الحقيقية ... و أدعوه إلى أن يتجاوز عني تطبيق المادة 38 من قانون الإعلام القائم كونه غير محين مع عصر الإعلام الإلكتروني ولأن الكثير من مواده غير مطبقة ... مخاطبا فيه إيمانه بشعار "الخبر مقدس والتعليق حر".
القانون العضوي للإعلام الذي كثر الحديث و النقاش حوله في الفترة الأخيرة قد يكون حملا كاذبا في رحم السلطة الجزائرية التي أنجبت قانون 1990 بعد عملية ولادة قيصرية ثم سرعان ما نفرته هو الآخر، لأنه لابد لنا ببعض من “سوء النية” في قراءة مواده و ما يراد من ورائها حتى نستشف مدى صدق السلطة في منح الصحافة المزيد من هامش الحرية و الحركة … و لأن سوء النية هذا يكشف لنا شيئا واحدا فقط و هو أن هذا القانون العضوي ليس وليد اللحظة بل تم العمل عليه منذ وقت طويل لا سيما بعد تطور تكنولجيا الاتصال الحديثة.
السلطة التي لا تريد أن تقتنع أن مهنة الصحفي و مهنة المحامي و مهنة الطبيب لها خصوصيات نجدها تتغاضى دائما عن إشراك المهنيين في صياغة قانونهم… فلا عجب إذا انفردت السلطة في صياغة قوانين هاته المهن أن نرى إضرابات من لدن الأطباء بسبب عدم توفر الأدوية أو مطالبتهم برفع تجريم الخطأ الطبي الذي يعني الاجتهاد الطبي (و ليس الإهمال الطبي)، أو نرى انتفاضة المحامين في الثلاثة أيام الشهيرة التي قاطعوا فيها المحاكم و المجالس القضائية لأنه تم المساس باستقلالية مهنتهم التي هي أساس الندية ما بين حق الدفاع كحق إنساني كرسته الأديان و الشرائع و مسؤولية القضاء كأساس لتكريس العدالة و القصاص.
أما بالنسبة لمهنة الصحافة التي يقال عنها أنها السلطة الرابعة، فيقول عنها ميرابو – أحد أبطال الثورة الفرنسية – أن “حرية الصحافة دواء لكل الأدواء،و أن تقييدها لا يعوق في الحقيقة إلا الشرفاء” مثلما يرى روبيه كولا في قوله عن الصحافة “خير قانون أن لا يكون هناك قانون” أو كما يقال في تعريف الصحافة بأنها هي عبارة عن دعوة من السلطات إلى عامة الناس للمشاركة في التسيير و هذا هو كنه الديمقراطية.
عودة إلى المسودة التي سوف أسيء النية مسبقا في قراءتها … فقد ورد عن مهنة الصحافة في المادة 89 من مسودة قانون الإعلام العضوي حول أخلاقيات و آداب مهنة الصحافة ما يلي “الامتناع عن استعمال الحظوة المهنية لأغراض شخصية أو مهنية” … ترى ماهي هاته “الحظوة المهنية” التي كرستها مسودة هذا القانون و التي تجعل لعاب الصحفي يسيل و يفكر في ما ينافي الضمير المهني و الإنساني للصحفي المحترف؟
إن الكثير من المنتمين إلى قطاع الصحافة قد هللوا و استبشروا (و أطنبوا في الاستبشار) بمشروع القانون العضوي للإعلام و كان ديدنهم في ذلك إلغاء عقوبة حبس الصحفي … أي التخلي نهائيا عن جر الصحفي “جثمانيا و جسمانيا” إلى الحراش أو سركاجي أو أي مؤسسة عقابية أخرى في الجزائر … و مصدر الاستبشار عندهم هو استبدال الحبس بالغرامة المالية.
لقد تم إلغاء عقوبة حبس الصحفي فعلا، و لكن تم تعويضها بغرامات مالية “كبيرة؟”(مثلا في المواد 115،116،119).
ألا تعني الغرامة المالية :
– الحبس بالإكراه البدني في حالة عدم الدفع حسب المادة 597 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم في 2006.
– إفلاس الجريدة في حالة دفعها الغرامة (أو الغرامات) و بالتالي قطع أرزاق من يعملون بها من صحفيين و تقنيين و عمال مهنيين و غيرهم
– الحجر على أملاك الجريدة في حالة عدم الدفع أو “مصادرة الأموال” مثلما تقول الفقرة الثانية من المادة 116 من المسودة ( مع العلم أن المادة 116 تضرب في الصميم و بيد من حديد منح الصحافة الاستقصائية)
إن إلغاء عقوبة الحبس و تعويضها بعقوبة الغرامة المالية التي تتراوح ما بين 000 10 دج و 000 500 دج يهدف بالأساس إلى خلق الرقابة الذاتية (َAutocensure) للصحفي في كتاباته خوفا على خبزته أو اصطدامه برقابة الناشر أو رئيس التحرير خوفا على النشرية في حد ذاتها… المهم في كل الحالات سيتم خلق قوة كابحة ضد الرأي الحر للجريدة من داخل الجريدة ذاتها.
ننتقل إلى المادة 26 التي تقول “لا يمكن أي نشرية للإعلام أن تخصص أكثر من ثلث 1/3 مساحتها الإجمالية للإشهار و الاستطلاعات الإشهارية” ترى لماذا لا تكون هناك تفصيلات لهاته المادة (نتمنى ذلك في قانون الإشهار اللاحق) لا سيما بعد أن ظهر تحايل و التفاف حول السقف القانوني لحجم الإشهار حرم القارئ من الخبر و الرأي معا و ذلك عبر صفحات “اشهارية” تحت مسمى “سيارات” أو “ملتيميديا” أو غيرها … حتى أن هذا التحايل قد فتح الباب واسعا أمام “الإشهار التضليلي” مثل العروض “غير المحدودة ، Illimité” التي يتحدث عنها متعاملو الهاتف النقال في الجزائر و هي في الحقيقة محدودة جدا … أو ألوان و تصاميم السيارات المعدلة برمجيا في الصفحات الإشهارية لتضاف لها عبارة “صورة غير تعاقدية،photo non contractuel” … أو وكالات التوظيف و التكوين “صاحبة أفكار بسيطة عن مداخيل كبيرة و من البيت فقط” التي تشترط إرسال ثلاث طوابع بريدية و لا توجد أية هوية لأصحابها عدا صندوق البريد كعنوان … أو مسابقات الطومبولا بالاتصال بالأرقام الأربعة أو الستة التي يتم كراؤها من متعاملي الهاتف النقال و التي يضاف لها عبارة “تحت إشراف محضر قضائي” دون ذكر اسم هذا المحضر … أو المدارس الخاصة المعتمدة التي تبعث طلبتها في تربصات إلى الخارج!! (دون توضيح لطبيعة هذا “الخارج” المتعاقد معه) … أو إعلانات البيع بالمزاد العلني لحصص “Lots” من الخردوات الحديدية و قطع الغيار المستعملة ليضاف في العدد القادم من النشرية تصويب لا يكاد يظهر في الصفحة الإشهارية يتضمن إضافة حصة أخرى “شاحنة أو سيارة أو آلة جرف”.
و بالمناسبة فقد كان لي حوار مع مختص أكاديمي حول الإشهار التضليلي من وجهة نظر قانونية، و حاولت نشره بالصحف الجزائرية لكن أيا من العناوين الورقية لم تتناوله (و لن تتناوله) لأنه يمس في العمق مصدر “ترممها”.
المادة 82 من المسودة تتحدث عن ضرورة أن يخبر “كتابيا وآليا” الصحفي الذي يستعمل اسما مستعارا مدير النشر بذلك، و هذا الأخير يعلم سلطة الضبط التي نصف أعضائها يعينهم رئيس الجمهورية و رئيسا مجلس الأمة و البرلمان بمن فيهم رئيس السلطة و من غير البرلمانيين … فقد يعين مثلا أحد رئيسي غرفتي البرلمان (أو كليهما) ضابط ساميا متقاعدا مثلا (مثلما عين الرئيس جنرالا في لجنة الإصلاح) أو قاض نيابة متقاعد(نائب عام، وكيل جمهوية، قاضي تطبيق عقوبات JAP) أو غير ذلك … و لأن سبب استخدام الصحفي للاسم المستعار معروف عندما يتعلق الأمر بالعالم الثالث.
أما المادة 72 (حول تعريف الصحفي المحترف) و المادة 76 (حول العقد المكتوب بين الصحفي و الهيئة التي يشتغل فيها) و المادة 51 (حول شرط عضوية سلطة ضبط الصحافة) فهي تصب كلها في كون أن الصحفيين المحترفين الذين يجوز لهم الترشح لعضوية سلطة الضبط هم من يحوزون خبرة مهنية تفوق الـ 15 سنة أي 15 سنة تأمين و الصحافة هي مهنته الرئيسية … و بشيء من التحليل و الواقعية نستشف أن أغلب الصحفيين المحترفين لن يكونوا سوى أولئك الذي يشتغلون في قطاع الإعلام العمومي (التلفزيون بقنواته، الإذاعات الوطنية بقنواتها الوطنية و المحلية “أكثر من 30 إذاعة محلية”، وكالة الأنباء الجزائرية بمكاتبها الولائية و مديرياتها الجهوية و مكاتبها في الخارج، المركز الدولي للصحافة، الجرائد الحكومية) و هذا ما يقابله في الجهة الأخرى في الصحافة الخاصة المكتوبة مأساة الصحفيين مع العقد المكتوب و الأجر و المنح و التأمين و باقي الحقوق الاجتماعية الأخرى اللهم إلا القلة القليلة في الصحف التي تحترم منتسبيها قبل احترامها لنفسها … و بالتالي سوف لن تختلف سلطة الضبط عن اللجان المتساوية الأعضاء للقطاع العمومي سوى في أن رئيسها معين بمرسوم رئاسي أما اللجنة المتساوية الأعضاء فرئيسها ينتمي للإدارة الوصية بقوة القانون … وهذا بالطبع إفراغ لسلطة الضبط من محتواها… و بالتالي فان أعمدة الصحافة المكتوبة (من أمثال الأستاذ بشير حمادي) لن تشفع لهم خبرتهم في الحصول على الأصوات اللازمة لعضوية سلطة الضبط ربما مثلا لأنه اليوم لا ينتمي إلى الصحافة المكتوبة للقطاع العمومي.
لاحظوا هنا أن الباب الخامس في جميع مواده قد فصّل حول الصحافة الإلكترونية و طبيعتها و لكن الباب الثالث الخاص بسلطة الصحافة المكتوبة التي تمتد صلاحياتها حسب المادة 39 إلى مراقبة النشاط الإعلامي الإلكتروني المكتوب، هذا الأخير ليس له الحق في الترشح لعضوية سلطة الضبط لأنه ببساطة قبل 15 سنة لم يكن هناك إعلام الكتروني كسبب موضوعي و لأن الصحافة الإلكترونية لديها هامش حرية أوسع من باقي الأنواع الإعلامية كسبب ذاتي … إشكالية تحتاج إلى توضيح و علاج لأن جميع الأنواع الإعلامية الكلاسيكية صار لديها مواقع في الأنترنت و صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي … و ربما حل المشكلة يكمن في تقليص شرط الترشح بـ 15 سنة إلى 5 سنوات، و الدعوة موجهة هنا إلى السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان مثلما يقال أن السلطة التنفيذية ممثلة في الوزير الأول الذي قام بتقليص شرط الخبرة لمسؤول النشر من 10 سنوات إلى 5 سنوات و بالتالي نضمن عضوية الإعلام الإلكتروني في سلطة الضبط ، و يا حبذا لو يكون هناك منطق الكوطة في سلطة الضبط حتى نضمن عضوية جميع الأنواع الإعلامية ، سواء تنتمي إلى القطاع العمومي أو القطاع الخاص.
أما المواد 41 و 42 حول نشر الصحف وجوبا لملاحظات سلطة الضبط فهي تذكرنا بطريقة العقاب التي كان يقوم بعض المعلمين في الماضي للتلميذ الذي كان لا يراجع دروسه بأن يحمل على ظهره ورقة مكتوب عليها “أنا لم أراجع دروسي” و يطوف بها بين أقسام المدرسة … و كان من الواجب هنا نشر هذه الملاحظات إذا تمادى العنوان الإعلامي في خرق المهنية و الموضوعية الصحفية، و ربما هاتان المادتان قد استشفهما الشارع “و ببعض من التصرف” من موقع زاد دي زاد في ركن “بلا مهنية” و ركن “مواجهات إعلامية” الذي يصفه الصحفي سعد بوعقبة بالمثلية الصحفية.
و بالنسبة لمجلس أخلاقيات المهنة فانه ينتخب من طرف الصحفيين أنفسهم أما أخلاقيات المهنة فتحددها السلطة التنفيذية في مشروع القانون العضوي فما هو دوره إذا؟ … فقد كفت المادة 89 الصحافيين مؤونة صياغة آداب وأخلاقيات مهنتهم “تصريحا” و”ضمنا” في المادة الثانية (2) من ذات القانون العضوي و”وعيدا” في الباب التاسع (9) منه، وتركت لهم مهمة عقاب بعضهم البعض في المادتين 93 و 94 منه؟
المادة 102 هي إنذار صريح لصحافة الرأي و هذا نصها “يقلص الأجل المخصص للنشر خلال فترات الحملات الانتخابية الرسمية بالنسبة لليوميات إلى 24 ساعة، و يجب أن يسلم الرد قبل 6 ساعات على الأقل من سحب اليومية التي سيصدر فيها و يقلص أجل الاستدعاء في حالة رفض النشر إلى 24 ساعة و يمكن أن يسلم الاستدعاء بأمر يصدره رئيس المحكمة و تفصل المحكمة بأمر على أساس عريضة. و يخول رفض النشر الحق في رفع عريضة أمام القضاء الإستعجالي” … إذا كل تناول إعلامي بالنقد عن مرشح أو حزب ما سوف يعني في العدد القادم سيلا من الفاكسات على رئاسة التحرير المتضمنة حقوق الرد من لدن المرشحين و الأحزاب… وهذا يعني في طياته استنفارا للقوة الكابحة “Autocensure” داخل الجريدة طيلة أيام الحملة الانتخابية و النتيجة تناول أخبار المرشحين و برامجهم الانتخابية من الجانب الخبري فقط أي أن الجريدة قد تصبح تشبه تقريبا تلك الآلة الموسيقية النفخية المسماة “البوق” أو “الفوفوزيلا” كما يسميها أهل جنوب إفريقيا و التي جربها بعض الصحافيين هناك ذات 2010 .
أما كتاب الرأي فلينتظروا إلى ما بعد يوم الجمعة على الساعة الـ 11 صباحا و ما سوف يتلوه على مسامعنا و مسامعهم وزير الداخلية على المباشر من المركز الدولي للصحافة ليعطونا ساعتها قراءتهم للنتائج المعلن عنها من لدن معالي الوزير … “و ما لميت بجرح إيلام” … طبعا من السذاجة هنا ربط هاته المادة بالفترة القصيرة للحملة الانتخابية لأن ما يراد هاهنا للصحافة هو أن تتكيف هي مع وعود الأحزاب و أدائها على الساحة الوطنية و ليس العكس بأن تتكيف الأحزاب مع حرية الرأي و التعبير و تقبل النقد من الآخر لأن الصحفي مواطن ناخب أيضا.
و يبدو أن هناك أوجه شبه بين هذا القانون و قانون الرابطة الجزائرية لكرة القدم التي تطلع علينا كل أسبوع بقرار تغريم أحد اللاعبين (غرامة الصحفي) ومعاقبة النادي بحرمانه من ملعبه (الإشهار) أو جمهوره (سحب الاعتماد).
طبعا كل هذا يضاف إلى قضية الإشهار الذي تسيره الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وهو كما يعرف الممارسون لمهنة الصحافة في الجزائر طريقة للابتزاز ولي الذراع بواسطة مداخيل الإشهار إضافة إلى ديون المطابع و الضرائب و قانون العمل و تأمين العاملين بالجريدة (ولا يوجد ذبيح مهدر الدم مثل قضية أجور الصحفيين وتأمينهم) وكلها مداخل تغض السلطة الطرف عنها و تستعملها وقت الحاجة.
أخيرا أدعو الزملاء المختصين في التشريع الإعلامي و القانون الدستوري إلى دراسة مستوفاة لروح هذا القانون العضوي مع روح الدستور الجزائري من أجل إمداد أعضاء المجلس الدستوري بدراسة تحليلية مستوفاة لكل مواد هذا القانون العضوي تساعد الهيئة الدستورية في التعبير عن رأيها حول هذا القانون وهذا ليس تجاوزا للنواب المحترمين في البرلمان و لكن لأن بعض أعضائه قد طعنوا علنا في شرعيته.
خلوي طسطارة
موقع الجلفة للأخبار (DJELFA INFO)
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.
تعليق 2957
أحييك على هذه المبادرة في قرائتك لجانب كبير من مشروع القانون العضوي للإعلام- و لما نقول كلمة عضوي، فهذا يعني ان بنود هذا القانوني قد خضعت مسبقا لرقابة دستورية.. لذلك أتجنب الحديث عن تلك الرقابة التي لا تزيد هذا المشروع إلا تضييقا…
رغم أن المشروع حديث النشأة و لم يتم المصادقة عليه بعد، إلا أن قرائتك هاته مست جانبا كبيرا من الصحة، خصوصا في حديثك عن الجانب الجزائي و العقابي منه، لأنه يمثل لب الموضوع الذي يؤثر بشكل مباشر على الممارسة الإعلامية مستقبلا..
لا أخفيك سراً أني خريج أول دفعة في الماجستير تخصص – تشريعات الإعلام- و كانت لي دراسة تحليلية وصفية مقارنة بعنوان “التنظيم القانوني للممارسة الإعلامية في المغرب العربي- دراسة مقارنة لمسار التشريع الإعلامي في الجزائر و المغرب”..
غير أن من بين أهم ما خلصت إليه في نهاية الدراسة هو أن أغلب النصوص القانونية و اللوائح التنظيمية المتعلقة بالإعلام لا تخل تماما من الاهتمام أو بالأحرى التركيز على الشق “العقابي و الجزائي” لتلك الممارسة، لذلك لا أظن بأن هذا المشروع سيأتي بما يتطلع إليه الكثير من الإعلاميين، و بالتالي فإن إضفاء المزيد من الحرية الإعلامية من خلال هذا المشروع سيكون محدوداً جداً
تعليق 2967
أصدقك الرأي أيها الزميل أنني لا اتوسم الخير في هذا القانون لأنه كما قال الأستاذ بشير حمادي لم يأت في ظروف عادية مثلما كان الأمر عليه بالنسبة لقانون 07/90 … و لأنه جاء أصلا من أجل التضييق و لم يأت بالجديد الذي كانت تنتظره الأسرة الإعلامية أو لنقل “المساحات الجديدة من حرية التعبير” بل انه أهمل الإعلام الإلكتروني الذي حرمه ضمنا من عضوية سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أو “la police de presse” كما سماها صحفي جريدة الوطن فيصل ميطاوي… هذا الإعلام الذي انصهرت فيه الأنواع التقليدية التي صار لها مواقع في الأنترنت و صفحات التواصل الإجتماعي … و لعل الذي وضع هاته المسودة ما زال لم يواكب الحركية السريعة لتكنولوجيا الإتصال الحديثة … و اذا أسأنا النية فلنقل أن المشرع “لم يستفق” من صدمة التكنولوجيا الحديثة التي هربت بـ “صناعة الرأي العام” من بين يديه و تركته يغوص في العموميات و التغطية على ذلك بالكلمات الفضفاضة مثل المادة الثانية التي تتحدث عن “الدفاع الوطني” و “التاريخ الوطني” و … و هي كل مصطلحات لا يتفق اثنان على صبطها.
تعليق 2966
أعتقد أن النظام حاليا قد أدرك شيئا ما خطيرا و هو احترافية الإعلام الإلكتروني ليست أولوية المرحلة و لهذا تجده يتغاضى عن التفصيل فيما يخص ذلك لاسيما فيما يخص تركيبة شرطة الصحافة…بل ان الخطر يأتي -حسب مفهومهم- من احترافية الإعلام الكلاسيكي “سمعي بصري و مكتوب” لأنها في المرحلة الحالية مازالت تصنع الرأي العام سواء في زيها التقليدي أو في حلتها الإلكترونية أو حتى في القنوات الفضائية التي يراد لها ان تفتح و أن لا تكون أكثر من نسخ مصورة عن جرائد “البوق” تتميز فقط في الفيديو و الصوت.
انهاالآن مرحلة “الهجوم الإستباقي” التي نظر لها صقور البيت الأبيض في عهد جورج بوش الإبن و هذا الهجوم الإستباقي قبل صدور القانون موضوع الساعة يتم باصدار قنوات على شاكلة “الـshow بوق TV”و بالتوازي مع التضييق في مساحات التعبير و الإغتيال الممنهج عن طريق الغرامات المالية الضخمة التي تعني السير مع الركب و الا افلاس الجريدة.
تعليق 3065
خلوي سوسطارة تابعت كتاباتك الجديدرة بالمتابعة في عدة مواقع ومناسبات وأتمنى أنك من ضمن جيل جديد يمتهن الكلمة النظيفة فأنا لاأؤمن بالقوانين الجديدة فالقانون مهما كان ففيه من المحاسن والمساويء ولكن العيب فيمن يطبق ها القانون فقط أتمنى لك النجاح وأفتخر بمستواك وأتمنى لقياك……وشكرا لهذ الموقع الجميل