صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار يقضي بمنع التدخين في الجامعة، وقعه الوزير الطاهر حجار، غير أن اللافت في الموضوع، أنه لم يحدد عقوبات وضاحة، مثل الغرامات على سبيل الذكر، لمن يتجاوز هذا القانون.
وجاء في القرار أنه يحدّد كيفيات تطبيق منه تعاطي تبغ التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وبموجب القرار يمنع التدخين في المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات والمقهى والمطعم والمدرجات وقاعات التدريس وقاعات الأعمال الموجهة ومخابر الأعمال التطبيقية والمكتبة وقاعة الأساتذة والمكاتب الإدارية وقاعة الإنترنت والنادي ووحدة الطب الوقائي وفي غرف الطلبة وقاعة القراءة وفي أجنحة الحي الجامعي وقاعة الرياضة.
ويبدو أن هذا القانون سيكون غير ذي جدوى باعتباره يفتقد إلى صفة الرّدع، مثلما هو معمول به في قانون منع التدخين في الأماكن العامة، والتي تتراوح العقوبات فيه بين 2000 و5000 دينار.
تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.