زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

أهم ما جاء في مشروع قانون الإعلام الجديد

سبق برس القراءة من المصدر
أهم ما جاء في مشروع قانون الإعلام الجديد ح.م

بعد سنوات من النقاش الدائر حول تعديل قانون الإعلام أفرجت الحكومة على مشروع قانون الإعلام الذي نزل إلى البرلمان نهاية الأسبوع في انتظار إحالته على اللجنة المختصة وتوزيعه على النواب لمناقشته.

مشروع قانون الإعلام تضمّن 8 أبواب توزعت على 55 مادة حددت من خلالها نشاطات وسائل الإعلام وآلية ضبط النشاط وآداب وأخلاقيات المهنة، يضاف إليها المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة الإعلام.

وبالإضافة إلى مشروع قانون الاعلام أحالت الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية ومشروع قانون يتعلق بنشاط السمعي البصري التي تم إعدادها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء وإثرائه على عدة مرات بعد مناقشات فتحتها وزارة الاتصال مع مهنيين ونقابات وجمعيات تنشط في مجال الاعلام.

وتضمن مشروع قانون الإعلام الذي اطلعت عليه “سبق برس” 8 أبواب توزعت على 55 مادة حددت من خلالها نشاطات وسائل الإعلام وآلية ضبط النشاط وآداب وأخلاقيات المهنة، يضاف إليها المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة الإعلام.

وألزم مشروع القانون الجديد وسائل الاعلام بأن تصرح وتثبت أمام الوزير المكلف بالاتصال أو السلطة الوطنية المستقلة للسمعي البصري حسب طبيعة النشاط حيازة رأس مال وطني خالص ومصدر الأموال المستثمرة وكذلك الأموال الضورورية لتسييرها، حسبما ورد في المادة التاسعة.

وفي عرض الأسباب أرجع معد المشروع نص المادة إلى قصد استبعاد أصحاب المال الفساد من الاستثمار في قطاع الإعلام.

وفي إطار تشديد الرقابة على الدعم المالي الموجه لوسائل إعلام من جهات مجهولة، ألزمت المادة 12 من المشروع نفسه كل وسيلة إعلامية مستفيدة من دعم مادي مهما كانت طبيعته أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئات المانحة.

يعرف الصحفي المحترف بأنه كل شخص يمارس النشاط الضحفي ويتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله ويثبت حيازته إما على شهادة التعليم العالي لها علاقة مباشرة بمهنة الصحفي وخبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات في مجال الصحافة أو شهادة في التعليم العالي في أي تخصص مع تلقي تكوين في الصحافة وخبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في مجال الصحافة.

ونصت المادة 11 على منع إعارة الاسم لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم أو باقتناء الحصص بهدف انشاء وسية إعلام تحت طائلة العقوبات الجزائية، وهي المادة التي تهدف إلى قطع الطريق على استغلال أسماء الصحفيين في إنشاء وسائل إعلام ووضع ملفات بأسمائهم لتحقيق المطابقة.

وفصل المشروع الجديد في تعريفه لمهنة الصحفي مقارنة بقانون الإعلام لسنة 2012، حيث تم تعريف الصحفي بأنه كل شخص يمارس النشاط الصحفي تثبت صحفته بموجب بطاقة يسلمها الجهاز المستخدم.

بينما يعرف الصحفي المحترف بأنه كل شخص يمارس النشاط الضحفي ويتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله ويثبت حيازته إما على شهادة التعليم العالي لها علاقة مباشرة بمهنة الصحفي وخبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات في مجال الصحافة أو شهادة في التعليم العالي في أي تخصص مع تلقي تكوين في الصحافة وخبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في مجال الصحافة.

وتضمن القانون إنشاء هيئات بتسميات جديدة لها علاقة بتنظيم قطاع الاعلام وهي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وكذلك السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، وإنشاء مجلس أعلى لآداب واخلاقيات مهنة الصحفي.

كما جاء المشروع بمواد تعزز حماية الصحفي منها الحماية القانونية من كل أشكال العنف أون السب أو الاهانة أو التهديد أثناء وبمناسبة أداء مهامه، يضاف إليها حقه في فسخ عقده في حال تغيير توجه وسيلة الاعلام ويعد في هذه الحالة تسريحا تعسفيا ويخول له القانون الاستفادة من التعويضات.

@ المصدر: سبق برس

ads-300-250

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.