زاد دي زاد - الخبر مقدس والتعليق حر

ملاحظة: يمكنك استعمال الماركداون في محتوى مقالك.

شروط إرسال مقال:

– النشر في “زاد دي زاد” مجّاني
– أن يكون المقال مِلكا لصاحبه وليس منقولا.
– أن يكون بعيدا عن الشتم والقذف وتصفية الحسابات والطائفية والتحريض.
– الأولوية في النشر للمقالات غير المنشورة سابقا في مواقع أو منصات أخرى.
– الموقع ليس ملزما بنشر كل المقالات التي تصله وليس ملزما بتقديم تبرير على ذلك.

“أعداء نوفمبر 54” لا يحقّ لهم إنشاء تلفزيونات

“أعداء نوفمبر 54” لا يحقّ لهم إنشاء تلفزيونات ح.م

شدّد مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول عب المالك سلال أن الأشخاص الذين كان لهم سلوك معاد لثورة نوفمبر 1954 لا يحق لهم إنشاء تلفزيونات خاصة أو الدخول كمساهمين في رأسمالها.

وأوردت “الشروق” أن هذا الشرط جاء هذا في باب تحديد كيفيات الحصول على رخص لإنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتية- قنوات خاصة متخصصة- علاوة على المبالغ المالية الواجب على الراغب في فتح قنوات تلفزيونية دفعها إلى السلطات العمومية للحصول على رخصة البث.

ووفق مرسوم تنفيذي المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه يتعين على طالب الرخصة تقديم ملف إداري لدى سلطة السمعي البصري، يتضمن القانون الأساسي للشخص المعنوي، والقائمة الاسمية لمتصرفي ومسيري الشخص المعنوي-المؤسسة- وقائمة اسمية أخرى للمساهمين تتضمن بيانات عن مهنهم، مبلغ مساهماتهم في رأس المال، على أن يثبت المساهمون المولودون قبل جويلية 1942 أنه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة نوفمبر 1954، مع إثبات وجود صحفيين محترفين ضمن المساهمين.

 

أموال وطنية خالصة

ومن الشروط التي وضعتها الحكومة، إثبات أن مصدر رؤوس الأموال المزمع استثمارها وطني خالص، وامتلاك مقر للشركة بموجب عقد رسمي، أو عقد إيجار توثيقي تتوافق مدته مع مدة الرخصة الملتمسة.

ويحظر المرسوم، أن يكون للمساهمين شراكات في أكثر من وسيلة إعلامية، ونص المرسوم “تعهد المساهمين بعدم امتلاك أسهم في أي خدمة أخرى للاتصال السمعي البصري”، على أن يحدد المساهمون قائمة مناصب العمل المراد شغلها، وتحدد خصوصا طبيعة الشهادات المطلوبة، على أن يتعهد صاحب المؤسسة وشركاؤه بعدم الانتماء إلى هيئة مسيرة لحزب سياسي، وعدم إسناد الإدارة لمسير حزب سياسي.

وفيما يخص المبالغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، أوضح المرسوم التنفيذي الموقع من الوزير الأول، عبد المالك سلال، فإن المبلغ يتشكل من جزء جزافي ثابت يدفع مرة واحدة عن تسليم الرخصة، وجزء متغير سنوي يدفع ابتداء من السنة الثانية من ممارسة خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي.

وحُدد مبلغ الجزء الثابت، بـ10 ملايير سنتيم فيما يخص الرخصة لإنشاء خدمة البث التلفزي، و3 ملايير سنتيم لإنشاء خدمة البث الإذاعي، أما الجزء المتغير، فحدد بنسبة 2.5 بالمئة من رقم الأعمال خارج الرسوم المحقق خلال نشاط السنة المنصرمة.

وألزمت الحكومة، أصحاب المؤسسات، بدفع المبالغ المالية في غضون 8 أيام من الحصول على الرخصة، عبر صك بنكي وبالدينار، وفي حالة عدم الدفع يتم الشروع في إلغاء الرخصة.

 

الوزير يلغي الرخصة في أي لحظة

بالمقابل، يحوز وزير الاتصال، سلطة إلغاء الرخصة، وتنص المادة 22 من المرسوم “يمكن للوزير المكلف بالاتصال اتخاذ قرار إيقاف عملية منح الرخصة في أي لحظة، بعد استشارة سلطة ضبط السمعي البصري، وتبلغ السلطة هذا القرار المعلل إلى مقدمي العروض”، ويتاح للشخص الانسحاب من الحصول على الرخصة، شرط إبلاغ رئيس سلطة السمعي البصري برسالة موصى عليها.

وفي حالة تجديد رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري، فإن الأمر لا يترتب عليه دفع مبلغ الجزء الثابت، وفي حالة سحب الرخصة يكون مبلغ الجزء الثابت من المقابل المادي غير قابل للتعويض.

كن أوّل من يتفاعل

تعليقات القراء تعبر عن رأيهم فقط، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع أو خطه التحريري.

فضلا.. الرجاء احترام الآداب العامة في الحوار وعدم الخروج عن موضوع النقاش.. شكرا.