قراءة في مشروع القانون العضوي للإعلام
عندما يفشل التلميذ يعيد السنة وعندما يفشل القانون يعيد عشرين سنة

أوّلا، بادئ ذي بدء، أتقدّم بجزيل الشكر إلى لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني التي وجّهت لي دعوة الحضور بمعية بعض زملاء المهنة لتقديم ملاحظاتنا حول مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وأسعد اليوم بتقديم رأيي وقراءتي لهذا القانون.
ورد في مقدمة هذا القانون العضوي للإعلام، عرض الأسباب التي دفعت بالجهة المسؤولة عن وضعه، وأهم المآخد أو الملاحظات أو العبارات التي يمكن وضع تحتها خطا أحمرا لإعادة قراءتها ما يلي :
- إعتبار حق الإعلام كحق متفرع يجب إعادة النظر فيه طالما أن الحق في الإعلام هو حق طبيعي باعتباره حق أصلي في طبيعته والذي بدونه لا يستطيع الفرد منا أن يعيش دونه، فالإعلام اليوم أكثر من ضرورة وأكبر من حق متفرع.
- القول بأن إعداد نص قانون جديد للإعلام جاء ليستجيب لمطلب دستور 1996 فيه مغالطة حيث أن الأوضاع الحالية وإصلاحات رئيس الجمهورية ومطالب الشعب وكل الأحزاب تتفق على ضرورة تعديل الدستور، فالاستجابة تكون لصاحب السيادة وهو الشعب وليس الدستور المعبر أصلا عن إرادة الشعب. للأسف، لا نجد في عرض الأسباب أي عبارة توحي من بعيد أو قريب أن إعداد هذا القانون العضوي للإعلام جاء استجابة لإرادة الشعب، وكأن الشعب ليس مصدرا للسيادة.
- ورد في عرض الأسباب، أن هذا القانون سيعيد الاعتبار لمؤسسة المجلس الأعلى للإعلام ولم يتطرق إلى إرادة هذا القانون في رد الاعتبار إلى الحق في الإعلام وإلى حرية تداول المعلومة.
- يرى واضع هذا القانون أن فتح المجال السمعي البصري للاستثمار الخاص يبدو كأفق لامناص منه، وهذا يدل على ضيق أفق واضعه، لأن فتح المجال السمعي البصري هو واقع تجاوزه الزمن، وفتحنا للسمعي البصري أمام الاستثمار الخاص يعني محاولة تدارك ما فاتنا، ولا ينبغي أبدا النظر إليه على أساس أنه يبزغ من أفق بعيد، فهذا قصر نظر.
- يزعم هذا المشروع على أن القانون العضوي للإعلام يضع مبادئ لهذا القانون، لكن للأسف الشديد لم أعثر على أي مبدأ من هذه المبادئ حتى أن الباب الأول لهذا المشروع حمل عنوان : (أحكام عامة)، وكان من المفروض أن يشمل على مبادئ وأحكام عامة، وأنا أتساءل لماذا أسقطت هذه المبادئ؟
- يدّعي هذا القانون، أنه رغم كل الحساسيات...، ينبغي وضع قانون للإعلام على غرار كل الدول، وهذه مغالطة أخرى، لأنه توجد العديد من دول العالم التي يعيش فيها الإعلام المكتوب والسمعي البصري دون أي قانون للإعلام.
- جاء في عرض الأسباب، أن هذا المشروع يقدم أيضا تعاريف أكثر وضوحا بالنسبة لشروط إنشاء الصحف أو أجهزة الإعلام، وكذا بالنسبة للمعايير المتعلقة بمهنة الصحفي، وصراحة لم أعثر على أي أثر لهذه التعاريف، كما أن سمة الغموض مازالت تلف العديد من النقاط، منها كيفية مزاولة أي صحفي مستقل لمهنته، بمعنى انعدام كلي لإطار قانوني. (مثلا : أنا إن أردت امتهان الصحافة دون الانتماء إلى أي جريدة أو مؤسسة إعلامية ما هو الإطار القانوني الذي أشتغل فيه؟ القانون اعتنى فقط بالصحفي المنتمي للمؤسسة الإعلامية).
- ورد أن هذا القانون العضوي أريد له أن يكون كاملا، واعترف أنه مازال بحاجة إلى طرح المزيد من الأفكار التي ستتطرق إلى : الإشهار، سبر الآراء، وكالات الاتصال، وهذا دلالة واضحة على أن هذا القانون لم يتطرق في الأصل إلا للصحافة المكتوبة، وحتى في الصحافة المكتوبة تجاهل في كل مواده وكالات الأنباء، فهل الإصلاحات تسمح بتحرير السمعي البصري ولاتسمح بفتح وكالات الأنباء أمام الاستثمار الخاص؟
- في الأخير، أشار واضع هذا القانون العضوي للإعلام، أن نص هذا القانون يسعى إلى تعبيد الطريق لصحافة تعددية وأكثر مهنية، وفي هذا إيحاء بأن الطريق لم يكن أبدا معبدا أمام صحافة تعددية وأكثر مهنية، كما أشار أن هذا القانون العضوي سيخلص إعلامنا من بقايا انفتاح غير مراقب، وهذه مغالطة مفضوحة، والدليل على ذلك الكم الهائل للمتابعات القضائية التي عانى منها الصحفي والناشر، والفوضى المتعمدة والمبرمجة في هذا القطاع، فوضى من المراقب تقابلها فوضى من الصحفي حوّلت دار الصحافة شبيهة بفوضى الثعلب الحر في الخم الحر.
- إختتم نص المشروع العضوي للإعلام عرض أسبابه بالقول أنه يهدف إلى بلوغ صحافة أكثر وعيا برهانات أخلاقيات المهنة، وأنا أقول أن الوعي يقوم على المسؤولية، والمسؤولية تقوم على الحد الأدنى من الحريات.
فيما يلي، قراءة في أهم مواد مشروع القانون العضوي للإعلام
الباب الأول : أحكام عامة
المادة 1 :
- لا توجد أي مادة في قانون الإعلام تنصّ على أن الحق في الإعلام هو حق أساسي لكل مواطن جزائري.
- ضرورة تحديد القانون الجزائري لمفهوم حق المواطن في الإعلام، مع تقديم اقتراح تغيير مفهوم الحق في الإعلام إلى الحق في الاتصال تماشيا مع المرحلة الجديدة التي بلغها الاتصال.
فالحق في الإعلام مفهوم تجاوزه الزمن مثلما تجاوز عبارة العالم قرية صغيرة لأن العالم تحول اليوم إلى غرفة صغيرة بعدما أصبح الفرد يمكنه أن ينتقل في كل أرجاء العالم ويتصل بأي إنسان في أي نقطة من هذا العالم الشاسع انطلاقا من غرفة صغيرة عبر الأنترنت.
المادة 2 :
- مادة قانونية تضع رجل الإعلام أمام مفاهيم وقيم فلسفية وعقائدية فضفاضة تعبّر عن حدود لتضييق عمل رجل الإعلام أكثر مما تمثل قيم يتحلّى بها رجل الإعلام.
- كلمة (احترام) موقعها في أي مادة قانونية؟ فالقانون هو مواد جبرية يخضع لها المواطن قهرا طالما أنها صادرة عن إرادة الدولة المعبرة عن سيادة الشعب، وكلمة احترام لا تعني اصطلاحا معنى التقيد أو الخضوع، فمدلولها الفلسفي الذي رفعه المفكر كانط كان دافعه أخلاقي ويرتبط أساسا بالقوانين الأخلاقية، فهل المراد هنا (الاحترام) أم (الوجوب) أم أي مدلول آخر؟ فهل الشخص الذي لا يحترم يدخل تحت طائل الأشخاص الواجب فرض عليهم عقوبات؟
- هذا القانون وضع 13 وصايا، فإذا كان النبي موسى وضع 10 وصايا، فالمشرّع الجزائري وضع 13 وصايا للحدّ من حرية الإعلامي، وهذا يدفعنا للتساؤل عن طبيعة هذا الصحفي (المحترم) الذي يريد هذا القانون فرض عليه احترام مواد قانونية تكبله بـ13 قيدا.
- مشروع القانون العضوي للإعلام لم يوضح ما يلي :
* ما هي القيم الثقافية للأمة الجزائرية؟
* ماذا يقصد بالقيم الروحية؟ هل هي القيم الإسلامية؟ إذا كانت هي قيم الإسلام، لماذا لا يذكرها المشرع صراحة؟
* ما هو الأمن العام في القوانين الجزائرية؟
* ما هي متطلبات السياسة الخارجية للبلاد؟
* حق المواطن في إعلام كامل؟ الكمال نسبة مطلقة وقيمة فلسفية طوباوية، فكيف يطلب من الصحفي تحقيق ما هو طوباوي؟
إقتراح: الرجاء الاكتفاء بفرض على الصحفي التقيّد والامتثال لدستور الجزائر وقوانين الجمهورية وعدم إغراقه في وصايا مائعة لا وجود لها في قوانين الجزائر ولا في دستورها.
المادة 3 :
تغيير كلمة متلفزة بكلمة مرئية لأنها أشمل.
المادة 4 :
عدم السماح لأي جهة أجنبية بإنشاء أي عنوان إعلامي، هذا يعني غلق باب الاستثمار في حقل الإعلام أمام الأجانب، وهذا يتناقض مع ما هو موجود في الواقع، لأن الكثير من الوكالات الإشهارية يسيّرها أجانب برأس مال أجنبي.
المادة 5 :
- ما هيم قيم الجمهورية الجزائرية؟
- ما هي الثقافة الوطنية؟
- هل هذه الممارسات هي التي يقصد بها المشرع الجزائري الحق في الإعلام؟
- مثل هذه الممارسات، تلقي على كاهل الصحفي مهاما لا تدخل في مجال اختصاصه.
الباب الثاني : نشاطات الإعلام عن طريق الصحافة المكتوبة
الفصل الأول : إصدار النشريات الدورية
المادة 6 :
إذا وضعنا شرط الصدور بانتظام لتحديد تعريف النشرية الدورية، كيف ينظم المشرع الجزائري الدوريات التي تصدر بغير انتظام، وكيف يصنفها؟ مع الاشارة أن العديد من المنشورات (جرائد ومجلات حزبية وعمومية) تصدر بغير انتظام.
المادة 9 :
- ضرورة تحديد تعريف خاص بالملحق.
- إجبار بيع الملحق مع النشرية (النشرية الأم) يفقد الملحق عامل الآنية، بالأخص بالنسبة للأسبوعيات أو النشريات النصف شهرية أو الشهرية التي تريد إصدار أي حدث هام في عدد خاص (خارج السلسلة مثلا) حتى تواكب هذا الحدث في زمانه.
المادة 10 :
تخصيص الجريدة المحلية أو الجهوية نسبة 50 بالمائة على الأقل من مساحتها التحريرية إلى مضامين تتعلق بمنطقة تغطيتها الجغرافية هي نسبة قليلة، لأنها تعبّر عن النصف فقط، وعليه ينبغي أن تكون التغطية تتجاوز على الأقل 75 بالمائة.
المادة 11 :
- ينبغي حذف عبارة (بكل حرية) طالما أن هذا القانون يخضع الحرية لضوابط.
الأحسن، بدء الجملة كما يلي : يخضع إصدار كل نشرية إلى التسجيل...
- إجبار الناشر على انتظار مدة 60 يوما، معناه أن مدة إنشاء أي مؤسسة تجارية خاصة بالإعلام تستغرق مدة أطول، وهذا يتناقض مع طموحات الحكومة الجزائرية في جعل مدة إنشاء أي مؤسسة أقصر مما هي عليه في الواقع حتى تكون منتجة في أسرع مدة ممكنة، فمدة 60 يوما يعني تعطيل أطول لعملية الإنتاج.
- ما هي الأسباب التي تحتم على سلطة الضبط انتظار مدة 60 يوما لمنح التصريح؟ سلطة الضبط يمكنها معاينة ملف طلب الاعتماد في حينه، وفي حالة موافاة الطالب لكل الشروط، تمنحه الاعتماد ويمكنها بعدها أخذ ما تشاء من الوقت للتدقيق في صحة المعلومات، وتسليط بعدها أي عقوبة على كل من يزوّر المعلومات أو يتعمّد التضليل أو التحايل.
المادة 12 :
- ضرورة ذكر أسماء المالك أو الملاك يبقى غامضا ولم يفصل في من هو صاحب الحق الأصلي للنشرية : هل هو مدير النشر؟ أم المؤسسة الناشرة؟
- إقتراح : يستحسن إلحاق ملكية العنوان بالشركة، ويسحب العنوان من الشركة في حالة الحل أو الإفلاس حتى لا يبقى العنوان ملكية خاصة لمدير النشر يجعلها ورقة ضغط في وجه بقية المساهمين في الشركة.
المادة 13 :
في حالة عدم تلقي الرد على الطلب بعد 60 يوما بالرفض أو القبول ولم يمنح للطالب الاعتماد، هل يحق له إصدار النشرية؟ الإجابة نجدها في المادة 19 التي تفرض على المطبعة عدم الطبع دون اعتماد. فأين هو الإصلاح وهذه المادة لا تعيدنا فقط إلى ما قبل قانون 1990 لأن ذلك القانون كان أشد عدلا، لكنها تدخلنا في عهد آخر من النظام السلطوي.
المادة 14 :
- تضع حقا حدا للبزنسة في الاعتمادات، لكن هذه البزنسة ارتبطت بفترة معينة نتيجة رفض الجهة المسؤولة منح الاعتمادات، لكن هذه المادة ستمنع مستقبلا أي شخص من شراء المؤسسة الاعلامية مع النشرية، وهذا يعني عدم منح المؤسسة الاعلامية أي فرصة للإنعاش، فإما الحياة أو الموت ولاتمنحها فرصة الانقاذ.
- القانون تحدث عن حماية الملكية الثقافية، ولانفهم القصد من هذه الحماية طالما أن الحماية الفكرية مرتبطة فقط بالمحتوى وبالسرقات الفكرية ولم يفصل هذا القانون في أهم نزاع في وسائل الإعلام والمتمثل في الملكية الفكرية هل تعود للمبدع أو للدعامة؟ ولاندري هنا هل يقصد الملكية الصناعية طالما أن التنازل عن الاعتماد هو عملية تجارية بحتة.
المادة 15 :
- إشتراط مدة 90 يوما للصدور مباشرة بعد منح الاعتماد لا يعني إلا وضع المزيد من المضايقات على النشرية، فالقضاء على البزنسة في الاعتماد يكون بالقضاء على الأسباب وليس بتضييق الخناق.
- سحب الاعتماد من أي شركة بعد توقف لمدة 90 يوما خاص باليومية، فماذا عن الأسبوعية و الشهرية؟ وما هي المدة الخاصة بالدوريات التي تصدر كل ثلاثة أشهر؟
- الرجاء إلغاء هذه المادة، لأن القضاء على البزنسة في العناوين يكون بمنح المزيد من الحريات وليس بمواد قانونية تكبل أكثر مما تحرر.
المادة 21 :
- المادة تتحدث عن الاختصاص ولم تفصله عن المستوى العلمي، وهذا يعني أن تقني له خبرة خمس سنوات يمكنه إصدار نشرية، وعليه يجب تحديد مستوى ليسانس على الأقل لإصدار نشرية.
- المادة تحرم أي جزائري غير مقيم في الجزائر من إصدار نشرية وهذا يعني حرمان أي جزائري مقيم خارج الحدود من حرياته الأساسية كما يحرم قطاع الإعلام من رأسمال أي مستثمر جزائري غير مقيم في الجزائر.
المادة 23 :
مادة تخنق توسّع الجرائد وعدم منحها فرصة إصدار جرائد أخرى، وهذا القانون يجعل بعض الجرائد التي تملك أكثر من عنوان في حرج لأن التخلي عن عنوان معناه حرمان جمهور من جريدته.
إذا كانت كل دولة تشجع على الاستثمار، فبأي حق نشنقه في الجزائر؟
المادة 24 :
ينبغي إضافة الطابع والموزع.
المادة 26 :
إضافة الإعلان إلى كلمة الإشهار، حتى لا يمكن التلاعب بالمفاهيم، فالإعلان غير الإشهار.
المادة 28 :
لمن تعلل وتعلن النشريات مصدر الأموال المكونة لرأسمالها؟
هل الأموال الضرورية لتسيير النشرية هو رأسمال النشرية؟ أم رأسمال الشركة؟
الإبقاء على رفض الإعانات المالية الخارجية يحرم النشريات من التنفس، وبالأخص النشريات العلمية المتخصصة، كما أنه ليس سرا أن الإعانات المالية الخارجية تأخذ أحيانا عدة أشكال، وعليه فالمتضرر الوحيد هو النشرية الجادة التي يمكنها الحصول على إعانات مالية من مؤسسات أجنبية جادة. فإلى متى نبقى نخاف من المال الأجنبي؟
المادة 30 :
مادة بائدة تجاوزها الزمن، وأثبت الواقع أنه من الصعب تحقيقها، ومثال على ذلك كيف يمكن لنشرية محلية في أقصى البلاد إيداع يوميا نسخة لدى سلطة الضبط؟
* إقتراح : يكفي تخصيص ميزانية لاقتناء هذه النشريات مباشرة من أي محل لبيع النشريات مثلما تفعله كل مؤسسات الدولة.
الفصل الثاني : التوزيع والبيع في الطريق العام
المادة 34 :
عبارة (تسهر الدولة على ترقية توزيع الصحافة المكتوبة..)، هل هذه المادة إلزامية؟
المادة 35 :
تفرض على موزع أي نشرية أجنبية الحصول على رخصة مسبقة من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، في حين أن المادة 20 أخضعت طبع أي عنوان مملوك لشركة أجنبية إلى ترخيص من الوزارة المكلفة بالاتصال، وهذا يعني أن هذا القانون لم يفصل جيدا وبالتدقيق بين صلاحيات الوزارة وهذه السلطة.
الباب الثالث : سلطة ضبط الصحافة المكتوبة
المادة 38 :
إعادة النظر في كثير من صلاحيات هذه السلطة، وعدم استباق الكثير من القوانين الأخرى التي يمكنها أن تتعارض مع هذه الصلاحيات، فقانون الإشهار الذي سبق وأن أعلنت عنه جهات رسمية هل تضبطه هذه السلطة أم سلطة أخرى خاصة بقانون الإشهار، كما أن قيام هذه السلطة بتحديد شروط وإعداد ونشر وإنتاج وبرمجة وبث النصوص والحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية يمكنه أن يتعارض مستقبلا مع رغبة الأحزاب بجعل مثل هذه الأشياء بيد لجنة مستقلة عن الإدارة.
المادة 45 :
مادة فيها بعض من التناقض والغموض، فهل يكفي سحب الاعتماد لتوقيف النشرية؟ أم ينبغي لهذه السلطة التأسس كطرف مدني للمطالبة بتوقيف النشرية؟
المادة 51 :
- إختيار مؤسسات الدولة لنصف أعضاء هذه السلطة، معناه وضع هذه السلطة تحت وصاية الإدارة وليس تحت وصاية رجال مهنة الصحافة طالما أن صوت رئيس هذه السلطة يعادل صوتين.
- المادة حددت الشرط الذي ينبغي أن يتوفر في المترشح الذي ينتخبه الصحفيين، لكنها لم تحدد أي شرط للعضو الذي يعيّنه رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة.
المادة 53 :
غياب 3 أعضاء عن المداولات يعني إمكانية شل المداولات إلى أجل غير محدود.
المادة 55 :
تحرم إمّا كل أفراد وأصول أعضاء سلطة الضبط من ممارسة أي مسؤولية مرتبطة بقطاع الإعلام والاتصال، أو تحرم أي صحفي محترف من الانتساب إلى هذه السلطة في حالة رفض أي قريب له التخلي عن منصب المسؤولية الذي يشغله في قطاع الإعلام والاتصال.
الباب الرابع : النشاط السمعي البصري
الفصل الأول : ممارسة النشاط السمعي البصري
يكشف هذا القانون أنه قانون للاعلام المكتوب أكثر من كونه قانون للإعلام السمعي البصري، الأجدر ترك كل ما يخص السمعي البصري إلى قانون خاص به طالما أنه لا يتطرق إليه إلا بشكل سطحي.
المادة 56 :
تحديد مفهوم النشاط السمعي البصري والفرق بينه وبين مفهوم مصلحة السمعي البصري الذي نجده في المادة 57
المادة 59 :
تحديد مفهوم الخدمة العمومية في النشاط السمعي البصري
الباب الخامس : وسائل الإعلام الإلكترونية
المادة 64 :
ما المقصود بممارسة الصحافة الإلكترونية بصفة مهنية؟ هل ينبغي تحديد شروط لامتهان الصحافة الالكترونية؟ ما هي؟
المادة 65 :
هل قيام أي موقع بإعادة نشر مواضيع أو مقالات سبق نشرها عبر وسائل اتصالية أخرى يجعله خاضع لغير هذا القانون طالما أن هذا القانون لا يضع تحت طائل مواده سوى المواقع التي تقوم يإنتاج مضمون أصلي.
المادة 66 + 67 :
نفس نقاط الاستفهام المطروحة في المادتين 64 و 65 المرتبطة بالصحافة المكتوبة تطرح فيما يتعلق بالسمعي البصري.
المادة 70 :
ضرورة توضيح أحكام ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنت في هذا القانون، حتى لايفرغ هذا القانون من مضمونه وأهدافه.
الباب السادس : مهنة الصحفي وآداب وأخلاقيات المهنة
الفصل الأول : مهنة الصحفي
المادة 74 :
إلغاء مثل هذه المادة من القانون العضوي للإعلام، لأنها مادة خاصة بالقوانين الداخلية للمؤسسات، فهذا القانون ترك توضيح أحكام جد مهمة وأرجأها إلى وقت لاحق، فيما أولى اهتماما بأمور ثانوية يمكن تركها للمؤسسات الإعلامية.
المادة 79 :
- مادة تفرض على كل نشرية التحجر وعدم تطوير أفكارها والبقاء سجينة مضمون محكوم عليه بعدم التغير.
- يستحسن إلغاء هذه المادة، فالواقع الإعلامي المعاش فرض على الجرائد إلغاء كتابة الافتتاحيات حتى تتحاشى كل المشاكل، ومثل هذه المادة تبقي على نفس المشكل ولاتحله.
المادة 80 :
إستعمال عبارة (عندما يكون من شأن الخبر المساس) في الفقرة الأخيرة، يعني أنه يكفي أن يحتمل أن يشكل هذا الخبر أي احتمال مهما كانت درجته ليحق لأي جهة منع الصحفي من الوصول إلى مصادر الخبر، كما أن هذه العبارة تتحدث عن المساس وليس نشر أسرار مثلما ورد فيما يخص بسر الدفاع الوطني أو أمن الدولة أو سر التحقيق والبحث القضائي أو السر الاقتصادي الاستراتيجي
الفصل الثاني
أداب وأخلاقيات المهنة
ملاحظة : الاكتفاء إما بعبارة آداب المهنة، أو أخلاقيات المهنة
ضرورة ترك وضع مواد أخلاقيات المهنة للصحفيين الذين سيدوّنونها في ميثاق أخلاقيات المهنة.
المادة 89 :
أعتقد أنه وقع خلط بين المادة 2 والمادة 3، لأن المادة 2 هي التي تفرض (الوصايا 13) التي ينبغي على الصحفي احترامها.
المادة 95 :
لماذا لا ينصب المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة في أجل أقصاه شهر بعد إصدار القانون العضوي للإعلام؟
إن انتظار مدة ستة أشهر معناه إضاعة 5 أشهر على الأقل.
الباب التاسع : المخالفات المرتكبة عن طريق الصحافة أو وسيلة نشر أخرى
ملاحظة: ما المقصود بـ(وسيلة نشر أخرى)؟
جملة لاتحدد وسائل الاتصال التي تطالها عقوبات هذا الباب، لأن الحائط وسيلة اتصالية، وهذا يعني إمكانية تسليط عقوبة دفع 500000 دج على أي مواطن يكتب عبارة تتعلق بهوية جاره القاصر على حائط الحي الذي يقطن فيه.
- عدم توضيح من يتحمل أعباء مسؤولية دفع الغرامة المالية : صاحب المقال أو الصورة أم المؤسسة الإعلامية؟
المادة 116 و المادة 117:
ما هو الفرق بينهما طالما أنهما تشملان المؤسسة الإعلامية التي تتلقى دعما ماليا من الخارج؟
المادة 119 :
ما هي المادة 4 ؟؟؟؟ (خطأ يفرغ المادة من محتواها)
المادة 124 :
تلغى، طالما أنه سبق لي في العديد من المناسبات توضيح أسباب الإلغاء.
الباب العاشر : دعم الدولة للصحافة
المادة 125 :
دعم الدولة للصحافة الجوارية والصحافة المتخصصة ينبغي أن يدرج ضمن استراتيجية إنمائية للإعلام أو سياسة لمنح دفع للإعلام الجواري أو المتخصص وليس في قانون عضوي للإعلام.
المادة 126 :
هل الدولة هي التي ستتكفل برفع المستوى المهني للصحفيين أم سلطة الضبط؟ كما ينبغي توضيح الكيفيات أو السبل التي ستعتمدها الدولة أو سلطة الضبط للقيام بهذه المهام.
hamlilpresse@yahoo.fr















الأستاذ رشيد..لماذا يلجأ أحدهم لإطلاق أكثر جريدة، ولما يحدّثونه عن أجور طاقمه الصحفي والتأمين - وهما أبسط ما يطالب الصحفي الجزائري بإعادة النظر فيهما - يتلكّأ؟ نماذج هذا الصنف من "الورّاقين" موجودة.
ثانيا: بعض الناشرين، مثل "الأعراب ساعة تقسيم الأنفال" يتباكون بسبب عدم تحرير "حنفية" الإشهار، (ولو أن بعضهم الآخر مظلوم حقا وليس مجاملة) ولكن يتفادون الخوض في تقسيم هذه العائدات بينهم وبين الصحافيين وبقية الموظفين والعمال الذين يشتغلون في مؤسساتهم، هذا إن كنا نملك حقا مؤسسات إعلامية.
بعبارة أخرى: لماذا يصرّ بعض الناشرين على جعل التطرّق لعائدات الإشهار واقتسامها بالتساوي بين كل أفراد الجريدة، أشبه بـ "الطابو"؟ هل يمكن للإتحادية (الملاّك الحقيقيون للجريدة) والمدرب (المدير) أن يستغنيا عن اللاعبين (الصحافيين)؟!
ثالثا: الكلام عن التكفل بتكوين الصحافيين، هل يشمل الأحق بالتكوين، أم هو انتقاء "مزاجي" يذكّرنا بـ المسابقات والصفقات وتوزيع الورود وما لست أدري..
رابعا: بخصوص مادة "تحرير الإفتتاحيات"..الواقع المعيش يقول إن جرائد هذه الأيام (عندنا بطبيعة الحال وجلّها) لا افتتاحية لها ولاهم يحزنون، لا طعم ولا لون ولا رائحة لها، مثل الحليب "المبستر" الخالي من الدسم الذي يباع منذ أكثر من عقد من الزمن..هل تعلم أن هناك بعضا ممن يشتغلون بقطاع الصحافة - لا يهم المنصب - يجهل شيئا إسمه "خط افتتاح"!؟ الإفتتاحيات انقرضت..هل سمعت أو رأيت "بقارا" يتحدّث عن افتتاحية أو عمود رأي؟!
خامسا: بشأن الإعلام الإلكتروني..باستثناء بعض المواقع المحترمة على قلّتها جدا، بينها هذا المنبر الذي نتحدث منه، كون الأخ والزميل نسيم إبن القطاع دراسة ومهنة، فإن ما يلاحظ هو أن المجال يوشك أن يعرف نفس المصير القاتم للإعلام الورقي، بفعل غزو الدخلاء، يعني بإمكان أي أحد يفقه شيئا من التقنية أن يتحوّل بين عشية وضحاها مدير موقع إلكتروني، وتتعاظم المصيبة إذا كان المستهدف فئة المراهقين والشباب؟! ألا يحتاج الإعلام الإلكتروني لضوابط حتى لا يبقى لعبة "بلاي ستايشن" في أيدي من هبّ ودبّ؟
وشكرا جزيلا لكم.
فمتى يستفيق أهل المهنة ويقاطعون هذا النظام الفاشل الذي فشل حتى في إصلاح فشله، فكل ما تقومون به هو تزكية لهذا النظام وإضفاء الشرعية على إصلاحات فرضتها ظروف داخلية وخارجية، فالشعب الذي يرفض هذا النظام أصلا ويمقته كيف سيرحب بإصلاحاته ويقبلها
من يحرك خيوط الإعلام في الجزائر يعلم أن الساحة الإعلامية مليئة بأشباه عزوز وهابت حناشي، لهذا يحلو للوزير مهل ومن يحرك ناصر مهل أن يلعب كما يشاء في ساحة إعلامية مليئة بأوراق اتفق على إطلاق عليها صفة صحافة.
هذا المقال ورد في جريدة النهار (العدد 1259)، وهو مثال صارخ على نوع المقالات ذو حدين : حد الشيتة و الخدمة الشريفة، والحد الثاني القاتل الملئ بالسم والروح الانتقامية.
كل ما أعلمه عن البرلمان أنه لم يقم لحد الآن بالأعمال التي تتطلب من جريدة النهار كل هذا الثناء والمدح والإطناب، لكن ما أعلمه، أن الجريدة على استعداد تام لقول أي شيء من أجل الانتقام من ناصر مهل ومن وزارته حتى إن استدعى ذلك مدح فراغ طرف من أجل ذم فراغ طرف آخر وإظهار عيوبه.
لا أهدف من مداخلتي هذه التحامل على أي طرف، لكن أريد شد انتباه البرلمان الذي مدحته النهار بضرورة وضع مادة قانونية تضع حدا لمثل هذه الممارسات الإعلامية غير الأخلاقية، وعدم الاكتفاء فقط بمادة واحدة فقط تمنع الصحفي من استغلال وظيفته لتحقيق أغراض خاصة، لكن ينبغي وضع مادة أخرى تعاقب من يتلاعب بالإعلام ويستعمله لأغراض خاصة دنيئة، ولكم في المقال التالي أحسن مثال :
"تضمن مقال صدر أمس حول تعيين مفتش عام للحماية المدنية، من طرف العقيد مصطفى لهبيري جوانب من قضية سابقة حول قضية شركة ألسيكوم الممثل الحصري لعلامة (فورد متورز)، و تحرص يومية النهار على التوضيح بأن ما ورد قضية سابقة وتم الحكم فيها على مستوى العدالة، وهذا لاينقص من قيمة السيد عبد الرحمن عشايبو الذي معروف عنه أخلاقة العالية وعدم لجوئه إلى أية ممارسة مخالفة للقانون، وعليه وجب التوضيح والتنويه بصفة مسير هذه الشركة الممثل الحصري لشركة (فورد) في الجزائر، وتعتذر أسرة (النهار) للمعني بالأمر والعاملين في الشركة لما ورد في المقال بالنظر إلى أن القضية أنصفت المعني لاحقا".
المقال يستحيل التعليق عليه، لأننا لانعرف إن كان (شيتة) أم اعتذار، أم تصويب، أم توضيح، أم اعتراف بالذنب، أم اعتراف بانعدام الاحترافية، أم صورة لغياب أدنى شروط المهنية.
شكرا على ملاحظتك القيمة، لكن أؤكد لك أن النظام الذي صنع جرائد (بالكيلو) هو نفسه الذي صنع برلمانا (بالشكارة)، وإذا كنا لا ننتظر أي إعلام من هذه الجرائد، كيف تريدنا أن ننتظر أي شيء من برلمان رفع الأيادي.
كتب الصحفي اللامع حمال لعلامي اليوم في عموده الرائع(حق الرد) مقالا جيدا حول البرلمان وقانون الإعلام عنوانه "كانون تشويط الإصلاح" .
فماذا ننتظر من برلمان عجز حتى عن إصلاح نفسه؟ فكيف سيصلح لنا إعلامنا؟
هذا القانون هو نكسة جديدة في مسار الجزائر، ونكبة ديمقراطية جديدة، فتعازينا لكل أسرة الإعلام.
وطبعا في حالة العجز عن الدفع ، فأبواب سجن الحراش أو سركاجي مفتوحة أمام أي صحفي.
للإشارة فقط، مبلغ 50 مليون هو الأجر السنوي المتوسط للصحفي، وهذا إذا ستثنينا نصف عدد الصحفيين في الجرائد الخاصة الذي لايتعدى أجرهم الشهري مليون ونصف.
أستسمحك أستاذي الفاضل أن أضم صوتي إلى صوت الذين يعتبرون أن الصحفيين ما زالوا لحد الساعة يغطون في سبات عميق متجاهلين أن النظام الذي أحرق حقوقهم ولم يهضمها فقط، يقوم حاليا بسن لنا قانونا ليزيد من القيود التي يكبل بها أقلامنا، وأهل الصحافة حاليا منشغلين بأتفه الأشياء مثلما نشاهد ونقرأ ما يحدث في الجرائد، متناسين أن هذه الأوضاع هي نتاج طبيعي لقانون 1990 والممارسات المترتبة عنه والتي حولت الساحة الإعلامية في الجزائر شبيهة بزنزانة لايدخلها إلا الرعاع من الأمة بعدما كانت الصحافة تجمع زبدة رجال المجتمع من رجال الإعلام و من مختلف الميادين الأخرى من أدباء و مترجمين و أطباء وجامعيين وباحثين، لكن الأمر عندنا الصحافة يدخلها كل من هب ودب.
والملاحظ أنه لم يسجل فقط رجال الصحافة غيابهم في هذا الموضوع فقط، فالدولة تفتخر اليوم بأن لها تقريبا في كل ولاية معهدا لعلوم الإعلام والاتصال، وكما نعلم فإن مادة قانون الإعلام مادة أساسية في هذه المعاهد، فأين هم أساتذة قانون الإعلام في هذه المعاهد؟ وأين هم بقية أساتذة علوم الإعلام والاتصال؟ وحتى أساتذة معاهد الحقوق لم نجد لهم أي أثر، نفس الشيء بالنسبة للمحامين الذين يتشدقون بدفاعهم عن الحقوق والحريات لم يظهر لهم أي أثر.
لكن أنا متيقن من شيء واحد، هو أنه عندما يُنشر هذا المشروع في الجريدة الرسمية ويصبح قانونا، سيُسرع النظام إلى طريقة جديدة لامتصاص غضب الصحفيين بالإعلان عن تأسيس سلطة الضبط وما أدراكم ما سلطة الضبط : جاه وسلطان ومرتب وسيارة وسكن وسكرتيرة وهاتف نقال، وسيفتح الأبواب أمام ترشح الصحفيين لقنص هذا الفتات الذي سيرميه إليه النظام من فتات زبالته.
طبعا، هنا سيظهر الصحفيين وأساتذة معاهد علوم الإعلام والاتصال، وسيظهر الباحثون والخبراء في الإعلام والاتصال، وكل واحد يهرول هنا وهناك من أجل الظفر بهذا المنصب ليلتحق بركب البرج العاجي.
هذه المسرحية هي الجزء الثاني من قانون الإعلام، وسيعمد النظام عندنا على ألا يخرج عن تقاليده المعروفة، حيث سيختار لنا من بين الأسماء ليس الأكثر كفاءة وخبرة، ولكن أسماء شرسة لها خبرة في معارضته حتى يسكتها ويحتويها مثلما فعل مع الكثير من رموز المعارضة السياسية الشرسة في السابق قبل ترويضها، ليقنع الغافل منا أنه ديمقراطي وأنه اختار من الإعلاميين من يدافع عن حقوق الصحفيين، مع أنه يدرك أن من يدافع عن الصحفيين هو من يجتهد اليوم لوضع قانون يحمي حقا الصحفيين دون الاكتراث بفتات مزابل النظام.
المشاورات جرت في غرف موصدة، ولم يتسرب منها أي شيء، وكأن الجميع اجتمعوا لصناعة قنبلة نووية، فأين هي الشفافية وأين هي الديمقراطية والوزارة مازالت تعمل في العتمة؟
إلى السيد نبيل عوفي
يبدو أن تدخلك كان له مفعوله القوي على جريدة النهار، بدليل أنها نشرت في عددها الصادر اليوم (العدد 1265) في صفحتها الثانية مقالا تحت عنوان (كلمة لا بد أن تقال) للتودد إلى معالي وزير الاتصال ناصر مهل، وهي كلمة تودد وانبطاح للوزير شكرته من خلالها الجريدة عن الإصلاحات العظيمة التي قام بها والمتمثلة بالأخص في إعداد قانون الإعلام وفتح الأبواب أمام السمعي البصري.
مقال شيتة آخر وبالمجان، لأن معالي الوزير ناصر مهل يستحيل أن ينسى يوما الحرب الشعواء التي قادتها ضده جريدة النهار، كما أنه لن يغفر لها هذا الغباء، لأنها باختصار مدحت الإصلاحات التي أصر عليها رئيس الجمهورية والخاصة بسن قانون جديد للإعلام وتحرير السمعي البصري، إلا أن جريدة النهار الكفيفة وفي عز النهار وتحت ضوء الشمس الساطعة، لم يكن بوسعها أن تنظر إلى بقية الإصلاحات التي قام بها معالي الوزير في وزارته ودون توجيهات فخامة رئيس الجمهورية (كما عودنا على ذلك الوزير الدكتور ولد عباس).
فأين هي إصلاحاتك الحقيقية يا وزير الاتصال لتريحنا من الجرائد التي لاتعرف حتى كيف تقدم لك الشيتة؟؟؟
أضف تعليقك